بحار الانوار – الجزء الثاني – الصفحة 252

44 ـ ع : سيأتي عن الرضا ، عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ رجلاً سأل أبا عبد الله
عليه‌السلام : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضةً ؟ فقال : إنَّ الله تبارك و
تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس ، فهو في كلّ زمان جديد وعند
كل قوم غضٌّ إلى يوم القيامة .

45 ـ كا : يب : عليٌّ ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن
أبي عمرو الزبيريّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ حين سأله عن أحكام الجهاد ـ فساق الحديث إلى
أن قال عليه‌السلام : فمن كان قد تمّت فيه شرائط الله عزّ وجلّ الّتي قد وصف بها أهلها من
أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وآله وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم ، لأنَّ حكم
الله في الأوَّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء ، إلّا من علّة أو حادث يكون ، والأوَّلون
والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسئل الآخرون عن
أداء الفرائض كما يسئل عنه الأوّلون ، ويحاسبون كما يحاسبون به .

46 ـ كا : العدَّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن
حمزة بن الطيّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي : اكتب . فأملى عليَّ : انَّ من قولنا :
إنَّ الله يحتجُّ على العباد بما آتاهم وعرَّفهم ثمَّ أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمرٌ
فيه ونهيٌ ، أمر فيه بالصلاة والصيام . الخبر .

47 ـ يد : العطّار ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع عن اُمَّتي تسعة : الخطاء ، والنسيان ، وما أكرهوا
عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر
في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة .

كا : بالإسناد مثله .

48 ـ يد : العطّار ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن فرقد ،
عن زكريّا بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع
عنهم .

49 ـ يد : أبي ، عن سعد ، عن الإصبهانيّ ، عن المنقريّ ، عن حفص قال : قال

أبو عبد الله عليه‌السلام : من عمل بما علم كفي ما لم يعلم .

50 ـ يد : أبي ، عن الحميريّ ، عن ابن عيسى ، عن الجحّال ، عن ثعلبة ، عن
عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عمّن لا يعرف شيئاً هل عليه شيءٌ ؟ قال : لا .

51 ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه‌السلام أنّه سأل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكّر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال
فقال : ليس الحرام إلّا ما حرَّمه الله في كتابه . الخبر .

52 ـ كا ، يب : العدَّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن
أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث
وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت .

53 ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز
ثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهَّد ولا شيء
عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اُخرى ولا
شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكِّ ولا يدخل الشكَّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر
ولكنّه ينقض الشكَّ باليقين ويتمُّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدُّ بالشكِّ في حال من
الحالات .

54 ـ يب : محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن عيسى ، عن البزنطيّ قال : سألته
عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها ؟
فقال : نعم ليس عليكم المسألة إنَّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إنَّ الخوارج ضيّقوا على
أنفسهم بجهالتهم . إنَّ الدين أوسع من ذلك .

يه : عن سليمان الجعفريّ ، عن العبد الصالح عليه‌السلام مثله .

55 ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب
ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيءٌ من المني ـ إلى أن قال ـ : فإن ظننْت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن
ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لمَ ذاك ؟