1 ـ التهذيب 1 : 136 / 379 ، والاستبصار 1 : 121 / 409 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة .
2 ـ التهذيب 1 : 136 / 377 .
3 ـ التهذيب 1 : 135 / 374 .
(1) قوله : عن رجل ، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ) .
(2) تقدير الصاع يأتي أيضاً في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث اختلاف في التقدير وكذا بين حبّات الشعير حتّى المتوسطة إلّا أنّ جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغيّر في الجاهلية ولا في الاسلام وأنّ السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =
وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره .
وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي ، مثله (4) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (5) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، مثله (6) .
[ 1278 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع ، وتوضّأ بمدّ ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد (1) ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق (2) .
[ 1279 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع .
= ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير ( منه قدّه في هامش المخطوط ) .