45 ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
[ 1254 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________
(3) تقدم في الحديث 1 ، 7 ، 9 ، 10 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
2 ـ قرب الاسناد : 83 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 6 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 42 من أبواب النجاسات .
الباب 45 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 364 / 1101 .
التمسّح بالمنديل قبل أن يجفَّ ؟ قال : لا بأس به .
[ 1255 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ ، إذا كان الثوب نظيفاً .
[ 1256 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإنّي هكذا أفعل .
[ 1257 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناد منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ، ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه .
[ 1258 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة .