مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 428 / 454
22px
عدد الكلمات: 338 · ~2 دقائق القراءة
👁 472 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 428 / 454

[ 1232 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن __________________

(2) التهذيب 1 : 362 / 1095 .

(3) الاستبصار 1 : 77 / 239 .

3 ـ الكافي 3 : 32 / 2 .

(1) التهذيب 1 : 363 / 1096 .

4 ـ الفقيه 1 : 29 / 94 .

5 ـ التهذيب 1 : 363 / 1097 ، والاستبصار 1 : 77 / 240 .

(1) الحج 22 : 78 .

(2) الكافي 3 : 33 / 4 .

6 ـ التهذيب 1 : 425 / 1352 ، والاستبصار 1 : 78 / 241 .

عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .

قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به .

[ 1233 ] 7 ـ وبالإِسناد ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءاً فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأهُ ذلك من غير أن يحلّه .

ورواه أيضاً بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .

أقول : هذا محمول على الإِمكان ، وما تقدّم على التعذّر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان .

[ 1234 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.