[ 1232 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن __________________
(2) التهذيب 1 : 362 / 1095 .
(3) الاستبصار 1 : 77 / 239 .
3 ـ الكافي 3 : 32 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 363 / 1096 .
4 ـ الفقيه 1 : 29 / 94 .
5 ـ التهذيب 1 : 363 / 1097 ، والاستبصار 1 : 77 / 240 .
(1) الحج 22 : 78 .
(2) الكافي 3 : 33 / 4 .
6 ـ التهذيب 1 : 425 / 1352 ، والاستبصار 1 : 78 / 241 .
عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به .
[ 1233 ] 7 ـ وبالإِسناد ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءاً فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأهُ ذلك من غير أن يحلّه .
ورواه أيضاً بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .
أقول : هذا محمول على الإِمكان ، وما تقدّم على التعذّر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان .
[ 1234 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ .