قال : فما مسحت منذ نهاني عنه .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى (2) ويأتي دلالة على ذلك (3) ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية (4) عموم شامل لمسح الخفّين مع النصِّ الخاصِّ السابق .
19 ـ قرب الاسناد : 76 .
20 ـ إرشاد المفيد : 263 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 15 وفي الحديث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
(4) وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف .
39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح
[ 1227 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا (3) يعبث بجراحته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة (4) .
[ 1228 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، قال : __________________