مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 426 / 454
22px
عدد الكلمات: 370 · ~2 دقائق القراءة
👁 760 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 426 / 454

قال : فما مسحت منذ نهاني عنه .

أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى (2) ويأتي دلالة على ذلك (3) ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية (4) عموم شامل لمسح الخفّين مع النصِّ الخاصِّ السابق .

19 ـ قرب الاسناد : 76 .

20 ـ إرشاد المفيد : 263 .

(1) ليس في المصدر .

(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 15 وفي الحديث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .

(4) وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف .

39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح

[ 1227 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا (3) يعبث بجراحته .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة (4) .

[ 1228 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، قال : __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.