[ 1222 ] 16 ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خفّه مخرّقاً فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه ، أيجزيه ؟ فقال : نعم .
وقد تقدّم من طريق الكليني والشيخ (1) .
[ 1223 ] 17 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : ثمَّ الوضوء كما أمر الله ـ إلى أن قال ـ ومَن (1) مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله ، وترك فريضته وكتابه .
[ 1224 ] 18 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة .
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
14 ـ الفقيه 1 : 30 / 96 .
15 ـ الفقيه 1 : 30 / 97 في ضمن الحديث .
16 ـ الفقيه 1 : 30 / 98 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء .
17 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 ـ 123 / 1 .
(1) في المصدر : وان .
18 ـ الخصال : 614 .
أقول : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين .
[ 1225 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن حسّان المدائني قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن المسح على الخفّين ؟ فقال : لا تمسح ، ولا تصلِّ خلف من يمسح .
[ 1226 ] 20 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحق عن المسح ـ يعني المسح على الخفّين ـ ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له : محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فسألته عن المسح ؟ فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمسح ( على الخفّين ) (1) وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفّين .