ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
قال الشيخ : يعني : إذا كانا عربيّين ، فإنّهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح .
أقول : ذكر الشراكين يدلّ على ذلك .
[ 1218 ] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبيّة في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قالت : سمعته يقول : إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستنّ بسنّتنا .
[ 1219 ] 13 ـ قال : وروي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضّأ ثمّ مسح على نعليه ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربّي .
(2) في المصدر زيادة : يا بن عم صعصعة .
11 ـ التهذيب 1 : 64 / 182 ، وأورده أيضاً في الحديث 8 من الباب 23 وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء .
(1) الفقيه 1 : 27 / 86 .
12 ـ الفقيه 4 : 298 / 898 .
13 ـ الفقيه 1 : 25 / 75 .
أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، على تقدير كون النعلين غير عربيّين (1) .
[ 1220 ] 14 ـ قال : وروت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره .
[ 1221 ] 15 ـ قال : ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خفّ إلّا خفّاً أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه ، على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإِسناد .