(1) التهذيب 1 : 99 / 259 والإِستبصار 1 : 74 / 228 .
10 ـ الفقيه 1 : 29 / 90 .
11 ـ الفقيه 1 : 29 / 90 .
12 ـ الفقيه 1 : 36 / 134 وأورد تمامه في الحديث 8 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء .
13 ـ علل الشرايع : 581 / 18 .
(1) في نسخة : الحسن ، ( منه قده ) .
(2) في المصدر : أراه .
[ 1199 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك .
[ 1200 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) .
36 ـ باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه ، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
[ 1201 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزيه .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) بالسند السابق ، مثله ، إلّا أنّه قال : __________________