(1) الذكرى : 91 .
اعتدال الوقت والهواء ، قال : ويحتمل أن يكون ورد مورد التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة .
[ 1179 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ـ إلى أن قال ـ فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء .
[ 1180 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : يعيد الوضوء ، إنَّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد (1) .
أقول : الظاهر أنّه مخصوص بحال الجفاف لما مرّ (2) ، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب لما يأتي إن شاء الله تعالى (3) .
34 ـ باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً
[ 1181 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
5 ـ الفقيه 1 : 36 / 134 وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 21 وفي الحديث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب .
6 ـ علل الشرائع : 289 / 1 .
(1) الكافي 3 : 35 / 9 .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 7 و 8 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 و 35 من هذه الأبواب .
الباب 34 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 34 / 5 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الأذان والاقامة .
حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ ، ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس (1) والرجلين ، ولا تقدّمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل ، إبدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به .