مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 396 / 454
22px
عدد الكلمات: 346 · ~2 دقائق القراءة
👁 550 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 396 / 454

1 ـ التهذيب 1 : 36 / 98 والاستبصار 1 : 50 / 143 .

(1) الكافي 3 : 12 / 4 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

2 ـ التهذيب 1 : 37 / 99 والاستبصار 1 : 20 / 47 . وكذلك في 1 : 50 / 144 .

عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ .

أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في أبواب الماء (1) ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى (2) .

29 ـ باب استحباب المضمضة ثلاثاً ، والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما

[ 1124 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ 1125 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ قال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .

[ 1126 ] 3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس .

(1) تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث 3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 11 من الباب 8 وفي الباب 7 من أبواب الأسآر ـ وكذلك في الباب 15 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب الجنابة ويأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقاً .

الباب 29 فيه 14 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 79 / 203 ، الاستبصار 1 : 67 / 202 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الجنابة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.