مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 393 / 454
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 393 / 454

[ 1116 ] 13 ـ وعن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي __________________

10 ـ الخصال : 628 .

(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة / برمز ( ر ) .

(2) المحاسن : 46 / 62 .

11 ـ المحاسن : 46 / 62 .

12 ـ المحاسن : 430 / 252 وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب الذكر .

(1 ، 2) المحاسن : 432 / 260 .

13 ـ المحاسن : 433 / 261 .

عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

27 ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرّة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة

[ 1117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإِناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[1118] 2 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .

أقول : اعتبار المرّتين في البول محمول على الأفضليّة ، أو على صورة __________________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 16 والحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.