[ 1116 ] 13 ـ وعن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي __________________
10 ـ الخصال : 628 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة / برمز ( ر ) .
(2) المحاسن : 46 / 62 .
11 ـ المحاسن : 46 / 62 .
12 ـ المحاسن : 430 / 252 وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب الذكر .
(1 ، 2) المحاسن : 432 / 260 .
13 ـ المحاسن : 433 / 261 .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
27 ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرّة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة
[ 1117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإِناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[1118] 2 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .
أقول : اعتبار المرّتين في البول محمول على الأفضليّة ، أو على صورة __________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 16 والحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .