(9) الكافي 3 : 30 / 4 .
(10) التهذيب 1 : 61 / 168 ، والاستبصار 1 : 62 / 186 .
[ 1074 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 1075 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توضّأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك (1) .
[ 1076 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك .
[ 1077 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، __________________
2 ـ الكافي 3 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء .
(1) في نسخة الفقيه : قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قدّه ) .