21 ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء .
[ 1057 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه .
3 ـ الكافي 3 : 31 / 7 .
(1) قرب الاسناد : 126 قطعة منه .
(2) التهذيب 1 : 57 / 160 ، وفي : 65 / 183 ، وفي : 83 / 216 والاستبصار 1 : 58 / 170 .
الباب 21 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 59 / 165 ، والاستبصار 1 : 59 / 175 .
[ 1058 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
[ 1059 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصلّ ، الحديث .
[ 1060 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح ( بما على يدي ) (1) __________________