مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 36 / 454
22px
عدد الكلمات: 333 · ~2 دقائق القراءة
👁 436 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 36 / 454

6 ـ قرب الإِسناد : 119 .

7 ـ قرب الإِسناد : 175 .

8 ـ قرب الإِسناد : 63 .

[ 79 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا يُتم بعد احتلام .

[ 80 ] 10 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .

[ 81 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان (1) قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت (2) فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ !

[ 82 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مُصدّق بن صدقَة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم .

أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإِنبات للغلام في الثلاث __________________

9 ـ الفقيه 4 : 260 / 1 .

10 ـ الفقيه 2 : 76 .

11 ـ الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 أورده المصنّف باختصار .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.