الباب 15 فيه 26 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 21 / 3 .
(1) يتلدّد : وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول . منها قول المجلسي في المرآة : المعنىٰ من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه . من اللدد وهو الخصومة . ( مرآة العقول 13 : 67 ) .
(2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه :
والمراد أن من تعدىٰ حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثر من مسمىٰ الغسل والمسح ، ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 3 : 25 / 4 .
(1) في نسخة الفقيه : فقيل له ، ( منه قدّه ) .
(2) في نسخة الفقيه : هذا ، ( منه قدّه ) .
(3) في نسخة الفقيه : جبهته ، ( منه قدّه ) .
(4) في نسخة الفقيه : سيّله ، ( منه قدّه )
جبينه ، مرّة واحدة ، ثمّ غمس يده اليسرى ، فغرف بها مِلأها ، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى ، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثمّ غرف بيمينه مِلأها ، فوضعه على مرفقه اليسرى ، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ، ببلّة يساره ، وبقيّة بلّة يمناه .
قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله وتر ، يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى .
قال زرارة : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحكى له مثل ذلك .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ومسح على مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ( ببلّة بقيّة مائه ) (5) ، ولم يزد على ذلك (6) .