1 ـ التهذيب 1 : 356 / 1068 .
(1) يأتي في الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب 104 و 129 و 130 من أبواب مقدمات النكاح .
39 ـ باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحبّ له غسلها ، وأكلها بعد الخروج
[ 957 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : دخل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج ( عليه السلام ) قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال ( عليه السلام ) : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلا وجبت له الجنّة ، فاذهب ، فأنت حرّ ، فإنّي أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة (1) .
[ 958 ] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له ، وقال : يا غلام ، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلمّا خرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) قال : يا غلام ، اللقمة (1) ؟ قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حرّ لوجه الله ، فقال رجل : أعتقته (2) ؟ ! قال : نعم ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها ، أو غسل منها (3) ، ثمّ أكلها ، لم __________________
الباب 39 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 18 / 49 .
(1) في هامش المخطوط ، منه قدّه : « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة ، وفيه استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه ، وقد قيل : إنّ تأخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الأكل في الخلاء وفيه نظر » .
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 / 154 بأسانيد تأتي في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .