8 ـ التهذيب 1 : 35 / 95 .
وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرّة ـ يبول ويتناول كوزاً صغيراً ، ويصبّ الماء عليه من ساعته .
قال الشيخ : قوله : يصبّ عليه الماء ، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول ، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك .
أقول : قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب .
[ 915 ] 9 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
27 ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح ، وعدم استحبابه أيضاً
[ 916 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يستيقظ من نومه ، يتوضّأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجّب من رجل سمّاه ـ : بلغني أنّه إذا خرجت منه الريح استنجى .
9 ـ السرائر : 473 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 27 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 44 / 124 .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) (1) .
[ 917 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج (1) منه الريح ، أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا .