[ 905 ] 4 ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر .
[ 906 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب قال : وروي أيضاً : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر .
26 ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك
[ 907 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 908 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره .
[ 909 ] 3 ـ قال : وروي أنّه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك .
[ 910 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق __________________
4 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 .
5 ـ الكافي 3 : 15 / 3 .
الباب 26 فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 20 / 7 ، وفي : 55 / 1 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 1 : 249 / 714 ، و 269 / 790 .
2 ـ الكافي 3 : 20 / 7 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات .
3 ـ الكافي 3 : 20 / 7 وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات .
4 ـ التهذيب 1 : 249 / 716 وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات .
النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .