(1) المقنع : 3 .
6 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 262 .
(1) في المصدر : ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب ، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ) .
7 ـ الاحتجاج 2 : 388 .
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .
[ 859 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (3) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (4) .
[ 860 ] 9 ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .
[ 861 ] 10 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن __________________
8 ـ الفقيه 1 : 22 / 64 .