مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 297 / 454
22px
عدد الكلمات: 359 · ~2 دقائق القراءة
👁 471 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 297 / 454

2 ـ الكافي 3 : 17 / 7 .

3 ـ الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 .

(1) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 .

4 ـ الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .

5 ـ الفقيه 1 : 19 / 52 .

[ 847 ] 6 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .

[ 848 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) .

13 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .

[ 849 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 850 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك __________________

6 ـ الفقيه 1 : 19 / 55 .

7 ـ الخصال : 54 / 72 .

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .

الباب 13 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.