مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 296 / 454
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 155 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 296 / 454

1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1334 .

(1) المنتقىٰ 1 : 106 .

2 ـ الكافي 3 : 19 / 1 .

(1) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قدّه ) .

(2) في هامش المخطوط ، ( منه قدّه ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهىٰ : 42 ومجمع البحرين 5 : 348

(3) التهذيب 1 : 28 / 71 .

(4) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 .

(5) السرائر : 480 .

أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (6) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) .

12 ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول

[ 842 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .

[ 843 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 844 ] 3 ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .

ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 845 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 846 ] 5 ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .

(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .

(8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة .

الباب 12 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 17 / 5 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.