1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1334 .
(1) المنتقىٰ 1 : 106 .
2 ـ الكافي 3 : 19 / 1 .
(1) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قدّه ) .
(2) في هامش المخطوط ، ( منه قدّه ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهىٰ : 42 ومجمع البحرين 5 : 348
(3) التهذيب 1 : 28 / 71 .
(4) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 .
(5) السرائر : 480 .
أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (6) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) .
12 ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول
[ 842 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .
[ 843 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ 844 ] 3 ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 845 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ 846 ] 5 ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .
(8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة .
الباب 12 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 17 / 5 .