أبواب أحكام الخلوة
1 ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل ، رجلاً كان أو امرأة
[ 785 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه .
[ 786 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته .
وقال : لا يدخلن أحدكم الحمّام إلّا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله ، متعمّداً ، أدخله الله مع المنافقين ، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله ، إلّا أن يتوب .
أبواب أحكام الخلوة
الباب 1 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 374 / 1149 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام .
2 ـ الفقيه 4 : 2 ـ 11 بشكل متفرق ، في المناهي .
[ 787 ] 3 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ) (1) فقال : كلّ ما كان في كتاب الله من ذِكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلّا في هذا الموضع ، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه .
[ 788 ] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام ، فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه ، آمنه الله من الحميم يوم القيامة .