(2) تقدم عنهما في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
3 ـ التهذيب 1 : 347 / 1019 .
(1) التهذيب 1 : 46 / 131 .
(2) الكافي 3 : 19 / 3 .
4 ـ الكافي 3 : 19 / ذيل الحديث 3 .
أقول : وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه ، والله أعلم (1) .
17 ـ باب أنّ قتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، لا ينقض الوضوء ، وكذا الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام )
[ 770 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله (1) ، .
أقول : أحاديث حصر النواقض السابقة دالّة على جميع مضمون الباب (2) ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله ، وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأنّ الشيخ حمله على الاستحباب ، وعلى نقص الثواب (3) .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 ، من هذه الأبواب ، خصوصاً في الحديث 6 منه ، وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 241 / 1070 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة .
(1) الكافي 3 : 367 / 2 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .