(1) الفقيه 1 : 38 / 142 .
(2) تقدّم في عدّة أحاديث في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
2 ـ نهج البلاغة 1 : 59 / 24 .
3 ـ التهذيب 1 : 16 / 35 ، والاستبصار 1 : 87 / 276 .
9 ـ باب أنّ القُبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفَرج مطلقاً ، ونحو ذلك ممّا دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
[ 704 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 705 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإِنعاظ (1) ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفَرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .
[ 706 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة وابن أبي عُمير ، عن جميل بن دَرّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في القُبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفَرج وضوء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن جميل ، عن زرارة (1) .
الباب 9 فيه 14 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 104 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 394 / 1222 وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض .
2 ـ التهذيب 1 : 19 / 47 و 1 : 253 / 734 . والاستبصار 1 : 93 / 10 و 1 : 174 / 1 .