أقول : يأتي تأويله (1) .
[ 699 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف ـ بعدما توضّأ ـ دماً سائلاً ، فتوضّأ .
1 ـ التهذيب 1 : 15 / 33 .
(1) الكافي 3 : 37 / 13 .
(2) الاستبصار 1 : 84 / 1 .
11 ـ التهذيب 1 : 348 / 1024 .
12 ـ الاستبصار 1 : 84 / 267 ، والتهذيب 1 : 350 / 1032 .
(1) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 1 : 13 / 29 ، والاستبصار 1 : 85 / 268 .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، وجوّز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنّه يسمّى وضوءاً ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير (1) ، وأبي حبيب (2) ، وغير ذلك (3) .
قال صاحب المنتقى (4) : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى .
ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء .
[ 700 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ،
قال : وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجَّه ، فسال الدمّ ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنّه يقطع الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس (3) .
(1) تقدّم في الحديث 5 من هذا الباب .