[ 691 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه .
(1) التهذيب 2 : 323 / 1322 .
(2) التهذيب 2 : 333 / 1371 نحوه .
3 ـ التهذيب 1 : 348 / 1025 ، و 256 / 744 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 177 / 615 ويأتي في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات والحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .
(1) يأتي في الباب 22 من أبواب النجاسات .
4 ـ التهذيب 1 : 15 / 32 ، والاستبصار 1 : 84 / 265 .
(1) في هامش المخطوط ، منه قدّه « الدورق : إناء للشراب » .
5 ـ التهذيب 1 : 15 / 31 ، والاستبصار 1 : 85 / 270 .
[ 692 ] 6 ـ وبإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحجامة ، أفيها وضوء ؟ قال : لا ، الحديث .
[ 693 ] 7 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن (1) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله و (2) محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء ، قال : يغسل آثار الدم ويصلّي .
[ 694 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أينقض الرعاف ، والقيء ، ونتف الإِبط ، الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف ، والقيء ، أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء .