(2) التهذيب 1 : 13 / 25 ، والاستبصار 1 : 83 / 259 .
4 ـ الكافي 3 : 364 / 6 .
(1) التهذيب 2 : 324 / 1324 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة .
5 ـ الكافي 4 : 108 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(1) التهذيب 4 : 264 / 894 .
(2) كتاب السرائر : 485 .
[ 679 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القيء ، والرعاف ، والمدة ، أتنقض الوضوء ، أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئاً .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (1) .
إلّا أنه قال : والمدة (2) والدم .
قال الجوهري : المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (3) .
[ 680 ] 7 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرعاف ، والحجامة ، والقيء ؟ قال : لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة .
[ 681 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ؟ قال : ليس فيه وضوء ، وإن تقيّأت متعمّداً .
[ 682 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________