() ـ الجُشاء : تنفس المعدة عند الإِمتلاء ، كأن صاحبه يريد أن يتقيّأ ( لسان العرب 1 : 48 ) .
1 ـ الكافي 3 : 36 / 8 .
2 ـ الكافي 3 : 37 / 10 .
3 ـ الكافي 3 : 36 / 9 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصّه :
قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قلّ أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم ( عليهم السلام ) لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو =
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 677 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 678 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، وذكر أنّه كان عنده بخطّ الشيخ الطوسي ، وأنّ اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) .
= حنيفة : القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا وغيره إن كان نجساً وسأل أوجب الوضوء .
وفيه رواية أخرى : أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء . ( منه قدّه ) « راجع التذكرة 1 : 10 » .