[ 666 ] 16 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنّه في حال ضرورة .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل الحمل على أنّه يتيمّم ، لتعذّر الوضوء ، للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمّم (1) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
14 ـ التهذيب 1 : 7 / 6 .
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 1 : 7 / 7 ، والاستبصار 1 : 80 / 249
16 ـ التهذيب 1 : 8 / 13 ، والاستبصار 1 : 81 / 253
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب التيمم .
(2) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 ، 6 ، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 ، 2 ، 7 ، 8 من الباب2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ، وفي الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء .
4 ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء ، وجنون ، وسكر ، وغيرها .
[ 667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علّة ، لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضّأ ، قلت له : إنَّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء .