ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور ، ونحوه ، وكذا بعض أحاديث الحصر ، أعني ماله مخصّص ، لم يظهر كونه من باب التقيّة .
5 ـ الكافي 3 : 37 / 13 ، وأورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) الخصال : 34 / 3 .
6 ـ الكافي 3 : 36 / 2 ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) الناسور : بالسين والصاد : عرق في باطنه فساد فكلّما برأ أعلاه ، رجع فاسداً ( لسان العرب 5 : 205 ) .
(2) التهذيب 1 : 10 / 18 ، والاستبصار 1 : 86 / 2 .
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 47 .
[ 647 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء (1) ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإِنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ، الحديث .
[ 648 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : بالإِسناد الآتي عن الفضل قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن محض (1) الاسلام فكتب إليه ـ في كتاب طويل ـ : ولا ينقض الوضوء إلّا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو جنابة .
[ 649 ] 9 ـ وبالإِسناد ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الذين جعل (1) الله لك ، أو قال : الذين أنعم الله بهما (2) عليك .