ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله ، إلى قوله : حتّى يذهب العقل (2) .
[ 643 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن أديم بن الحرّ ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين .
[ 644 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
2 ـ التهذيب 1 : 9 / 15 .
3 ـ التهذيب 1 : 16 / 36 .
4 ـ الكافي 3 : 35 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 10 / 17 ، والإِستبصار 1 : 85 / 271 .
[ 645 ] 5 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، مثله . إلا أنّه ذكر بدل الرعاف : القيء (1) .
[ 646 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور (1) ، أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح .