3 ـ الكافي 3 : 11 / 3 ، وتقدّم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
4 ـ الكافي 3 : 12 / 4 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء .
5 ـ التهذيب 1 : 378 / 1171 .
(1) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة .
6 ـ أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة .
(1) ليس في المصدر . راجع تهذيب التهذيب 4 : 334 .
(2) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ) .
(3) في المصدر : اغتسل منه .
فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
8 ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
[ 606 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه .
[ 607 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوضّ منه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين ، مثله (1) .
[ 608 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : __________________