مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 214 / 454
22px
عدد الكلمات: 346 · ~2 دقائق القراءة
👁 146 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 214 / 454

1 ـ الكافي 6 : 250 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة .

(1) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .

133 ـ 135 وهداية المحدثين : 27 والوافي 3 : 16 كتاب الأطعمة والأشربة .

(2) في المصدر : الجلّالات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب 11 : 119 ) .

أقول : وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله (3) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه (4) ، وهذا منه ، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل (5) ، وغيره (6) .

7 ـ باب طهارة سؤر الجنب

[ 600 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) .

[ 601 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .

(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات .

(4) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(6) تقدم في الحديث 6 ، 7 من الباب 1 ، والأحاديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.