1 ـ الكافي 6 : 250 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
133 ـ 135 وهداية المحدثين : 27 والوافي 3 : 16 كتاب الأطعمة والأشربة .
(2) في المصدر : الجلّالات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب 11 : 119 ) .
أقول : وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله (3) .
وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه (4) ، وهذا منه ، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل (5) ، وغيره (6) .
7 ـ باب طهارة سؤر الجنب
[ 600 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) .
[ 601 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات .
(4) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(6) تقدم في الحديث 6 ، 7 من الباب 1 ، والأحاديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .