(2) التهذيب 1 : 227 / 656 .
(3) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب .
4 ـ التهذيب 1 : 227 / 657 .
5 ـ التهذيب 1 : 228 / 658 .
(1) يجتّر : هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين 3 : 244 ) الجرّة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قدّه . الصحاح 2 : 611 .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 598 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فضل (1) البقرة ، والشاة والبعير ، يُشرب منه ويُتوضّأ ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
6 ـ باب كراهة سؤر الجلّال ()
[ 599 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة (2) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله .
(2) الفقيه 1 : 8 / 9 .
6 ـ قرب الاسناد : 84 .
(1) في المصدر : ماء .
(2) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 4 ، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 6 ، 9 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديث واحد
ـ جاء في هامش المخطوط ما لفظه : « استدلّ علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأوّل مبنيّة على أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإنّ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً ، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه .