(4) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(5) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الآتي والحديث 1 ـ 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات .
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 9 / 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 224 / 642 .
[ 594 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
[ 595 ] 3 ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم (1) ، فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا ما قبله (3) .
[ 596 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس .
[ 597 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ (1) فسؤره حلال ، ولعابه حلال .
2 ـ الكافي 3 : 10 / 7 .
3 ـ الكافي 3 : 9 / 3 .
(1) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) .