(1) تقدم في الحديث 2 ، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
(2) ويأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، والحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
13 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، والاستبصار 1 : 27 / 71 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ـ 9 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
14 ـ ذكرى الشيعة : 9
وروى المحقق في ( المعتبر ) (1) : عن العيص بن القاسم ، مثله (2) .
10 ـ باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل ، أو الوضوء اليه : كفّ أمامه ، وكفّ خلفه ، وكفّ عن يمينه ، وكفّ عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ
[ 553 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع ، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فقَدِرَ أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه .
(1) المعتبر : 22 .