مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 197 / 454
22px
عدد الكلمات: 353 · ~2 دقائق القراءة
👁 211 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 197 / 454

[ 550 ] 12 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل __________________

(1) التهذيب 1 : 379 / 1176 .

(2) الفقيه 1 : 10 / 17 .

10 ـ الفقيه 1 : 19 / 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة .

(1) أثبتناه من المصدر

(2) التهذيب 1 : 133 / 367 .

11 ـ التهذيب 1 : 86 / 226 .

12 ـ التهذيب 1 : 87 / 229 .

من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرّاً (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

[ 551 ] 13 ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال : الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا [ الماء ] (1) الذي يتوضّأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .

أقول : يمكن حمل هذا على التقيّة لموافقته للعامّة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى (2) ويأتي إن شاء الله (3) .

[ 552 ] 14 ـ وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.