ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنَّه أسقط قوله : عن حنان (1) .
[ 547 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
(1) بصائر الدرجات : 258 / 13 ، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة ، وتقدم ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
7 ـ الكافي 3 : 14 / 8 .
(1) في المصدر : ماء بدل ما ، والملاحظ أن المصنف لايكتب الهمزة المتطرفة .
8 ـ الكافي 3 : 14 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 378 / 1169 .
9 ـ الكافي 3 : 15 / 4 .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 548 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، فأغتسل ، وعليّ النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] (1) قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه (2) .
[ 549 ] 11 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به .