ورواه الشيخ كما مرّ (3) .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 544 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجُنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في __________________
(1) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
4 ـ التهذيب 1 : 132 / 364 ، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
5 ـ الكافي 3 : 13 / 7 .
(1) في نسخة التهذيب : في إنائه ، ( منه قدّه ) .
(2) الحج 22 : 78 .
(3) مرّ في الحديث 1 مر هذا الباب .
(4) التهديب 1 : 86 / 224 .
6 ـ الكافي 3 : 13 / 6 .
الإِناء ، وينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإِناء ، أنَّه لا بأس بهذا كلّه .
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (1) .
[ 545 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويُغتسل من الجنابة ، فيقع في الإِناء ما (1) ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به .
[ 546 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجُنب وغير ذلك ، فأقوم ، فأغتسل ، فينتضح عليَّ بعدما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .