مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 192 / 454
22px
عدد الكلمات: 333 · ~2 دقائق القراءة
👁 755 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 192 / 454

8 ـ باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه

[ 535 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضّأ أُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به (1) .

2 ـ التهذيب 1 : 198 / 576 ، والاستبصار 1 : 163 / 564 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار . ( منه قده ) .

(2) تقدّم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .

(3) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت ، والأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1 ، والحديث 1 من الباب 13 ، والحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام .

الباب 8 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 221 / 631 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولىٰ بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وان الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) . راجع الذكرى : 12 بتصرف .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

[ 536 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.