8 ـ باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه
[ 535 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضّأ أُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به (1) .
2 ـ التهذيب 1 : 198 / 576 ، والاستبصار 1 : 163 / 564 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار . ( منه قده ) .
(2) تقدّم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت ، والأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1 ، والحديث 1 من الباب 13 ، والحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام .
الباب 8 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 221 / 631 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولىٰ بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وان الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) . راجع الذكرى : 12 بتصرف .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 536 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .