مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 187 / 454
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 448 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 187 / 454

الشنّ ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .

[ 522 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافياً فوقها ، فتوضّأ به .

أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم (1) .

3 ـ باب حكم ماء الورد

[ 523 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه (1) .

أقول : ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (2) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه __________________

(4) التهذيب 1 : 220 / 629 والإِستبصار 1 : 16 / 29 .

3 ـ الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 .

(1) تقدّم في الأحاديث السابقة من هذا الباب .

الباب 3 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 73 / 12 .

(1) التهذيب 1 : 218 / 627 والإِستبصار 1 : 14 / 27 .

(2) تقدّم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.