مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 180 / 454
22px
عدد الكلمات: 327 · ~2 دقائق القراءة
👁 470 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 180 / 454

1 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 .

(1) نزفت ماء البئر نزفاً ، إذا نزحته كلّه ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) .

(2) في نسخة : « ثمَّ يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر .

وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم (3) .

24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

[ 510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) .

قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ __________________

(3) تقدّم في :

أ ـ الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .

ب ـ الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .

ج ـ الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .

د ـ الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .

هـ ـ الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 24 فيه 8 أحاديث

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.