1 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 .
(1) نزفت ماء البئر نزفاً ، إذا نزحته كلّه ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) .
(2) في نسخة : « ثمَّ يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر .
وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم (3) .
24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[ 510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) .
قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ __________________
(3) تقدّم في :
أ ـ الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
ب ـ الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .
ج ـ الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
د ـ الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .
هـ ـ الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 8 أحاديث