مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 179 / 454
22px
عدد الكلمات: 335 · ~2 دقائق القراءة
👁 568 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 179 / 454

3 ـ التهذيب 1 : 244 / 704 .

(1) كذا في الأصل وفي المصدر : سبع .

4 ـ التهذيب 1 : 244 / 702 .

(1) في المصدر : فيها .

5 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .

6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .

[ 508 ] 7 ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلّها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإنّ كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .

23 ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر

[ 509 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف (1) كلّها .

قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .

ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام (2) عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .

7 ـ التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 .

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 23 فيه حديث واحد

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.