3 ـ التهذيب 1 : 244 / 704 .
(1) كذا في الأصل وفي المصدر : سبع .
4 ـ التهذيب 1 : 244 / 702 .
(1) في المصدر : فيها .
5 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
[ 508 ] 7 ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلّها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإنّ كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
23 ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر
[ 509 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف (1) كلّها .
قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام (2) عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .
7 ـ التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 .
وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 23 فيه حديث واحد