(3) في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها .
(4) الكافي 3 : 6 / 8 .
(5) قرب الاسناد : 84 .
(6) الفقيه 1 : 15 / 29 .
وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر مثله (7) .
[ 498 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإِنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين .
قال المحقق في ( المعتبر ) : إنّ رواتها ثقات ، وهي معمول عليها بين الأصحاب (1) .
[ 499 ] 3 ـ وقد سبق حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ : ينزح منها دلاء .
[ 500 ] 4 ـ وحديث زرارة قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[ 501 ] 5 ـ وحديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؛ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
(7) الاستبصار 1 : 44 / 123 .
2 ـ التهذيب 1 : 234 / 678 .