7 ـ التهذيب 1 : 245 / 707 ، والاستبصار 1 : 41 / 114 والفقيه 1 : 15 / 32 ، وتقدم بتمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب .
8 ـ التهذيب 1 : 245 / 708 ، والاستبصار 1 : 41 / 115 .
(1) في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : في الماء .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه 1 : 15 / 31 .
(4) الكافي 3 : 5 / 5 .
9 ـ الكافي 3 : 6 / 9 .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : دلو واحد (1) .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه (2) .
[ 485 ] 10 ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة .
[ 486 ] 11 ـ وفي بعضها خمس دلاء .
[ 487 ] 12 ـ وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير .
[ 488 ] 13 ـ وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (1) .
[ 489 ] 14 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس .
قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس .
[ 490 ] 15 ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر __________________
(1) الفقيه 1 : 15 / 30 .
(2) التهذيب 1 : 419 / 1325 .
10 ـ تقدم في الحديثين 12 ، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب .