مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 173 / 454
22px
عدد الكلمات: 320 · ~2 دقائق القراءة
👁 564 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 173 / 454

7 ـ التهذيب 1 : 245 / 707 ، والاستبصار 1 : 41 / 114 والفقيه 1 : 15 / 32 ، وتقدم بتمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب .

8 ـ التهذيب 1 : 245 / 708 ، والاستبصار 1 : 41 / 115 .

(1) في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : في الماء .

(2) ليس في المصدر .

(3) الفقيه 1 : 15 / 31 .

(4) الكافي 3 : 5 / 5 .

9 ـ الكافي 3 : 6 / 9 .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : دلو واحد (1) .

ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه (2) .

[ 485 ] 10 ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة .

[ 486 ] 11 ـ وفي بعضها خمس دلاء .

[ 487 ] 12 ـ وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير .

[ 488 ] 13 ـ وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (1) .

[ 489 ] 14 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس .

قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس .

[ 490 ] 15 ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر __________________

(1) الفقيه 1 : 15 / 30 .

(2) التهذيب 1 : 419 / 1325 .

10 ـ تقدم في الحديثين 12 ، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.