[ 481 ] 6 ـ وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل __________________
3 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 و 238 / 690 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) لما سبق في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 1 : 239 / 692 ، والاستبصار 1 : 40 / 111 .
5 ـ التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 41 / 113 .
6 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين .
[ 482 ] 7 ـ وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء .
[ 483 ] 8 ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر ) (1) ، فقال : ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو ( في البئر ) (2) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله (4) .
قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك .
[ 484 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء .