6 ـ التهذيب 1 : 237 / 685 ، والاستبصار 1 : 37 / 100 .
7 ـ التهذيب 1 : 237 / 684 .
(1) في نسخة : « ما » ( منه قده ) ، كما في المصدر .
(2) الكافي 3 : 5 / 3 .
(3) التهذيب 1 : 233 / 675 .
(4) الاستبصار 1 : 37 / 102 .
(5) الاستبصار 1 : 38 / ذيل الحديث 102 .
8 ـ التهذيب 1 : 242 / 699 ، و 1 : 284 / 832 ، والاستبصار 1 : 38 / 104 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فارة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح (1) كلها .
[ 465 ] 9 ـ وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[ 466 ] 10 ـ وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء .
[ 467 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : قد تقدم وجه الجمع هنا (2) .
(1) في المصدر : ينزف . وكذلك في هامش الأصل عن نسخة .