(1) في هامش المخطوط منه « قدّه » : أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم .
(2) في نسخة : ياسين ، منه « قدّه » .
4 ـ التهذيب 1 : 241 / 696 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 94 .
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبّي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كلّه .
أقول : سيأتي حكم البول (1) ، وأنّ هذا محمول على التغيّر .
[ 448 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء .
قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء .
قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (1) .
[ 449 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كلّه ) (1) .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإِجزاء ، والأكثر على الأفضلية .
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب الآتي .
5 ـ التهذيب 1 : 235 / 679 ، ورواه في الاستبصار 1 : 34 / 91 .