مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 163 / 454
22px
عدد الكلمات: 326 · ~2 دقائق القراءة
👁 249 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 163 / 454

(1) في هامش المخطوط منه « قدّه » : أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم .

(2) في نسخة : ياسين ، منه « قدّه » .

4 ـ التهذيب 1 : 241 / 696 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 94 .

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبّي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كلّه .

أقول : سيأتي حكم البول (1) ، وأنّ هذا محمول على التغيّر .

[ 448 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء .

قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء .

قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (1) .

[ 449 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كلّه ) (1) .

أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإِجزاء ، والأكثر على الأفضلية .

(1) يأتي في الحديث 7 من الباب الآتي .

5 ـ التهذيب 1 : 235 / 679 ، ورواه في الاستبصار 1 : 34 / 91 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.