مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 162 / 454
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 162 / 454

(7) تقدّم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .

15 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .

[ 444 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كلّه .

ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) (1) .

[ 445 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .

[ 446 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق (1) ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير (2) ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب .

[ 447 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن __________________

الباب 15 فيه 6 أحاديث

1 ـ الاستبصار 1 : 34 / 93 .

(1) التهذيب 1 : 241 / 695 .

2 ـ التهذيب 1 : 241 / 698 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .

3 ـ التهذيب 1 : 241 / 697 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 96 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.